الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ؛
الحديث صحيح السند، رواه أبو داود والترمذي وغيرهم.
ويتجه معناه: إلى من يتخذن ذلك عادة أو حتى تجارة، كالنائحات المستأجرات.
والمذهب عدم كراهة زيارة النساء المقابر، وعدم كراهة صلاتهن جماعة على الجنازة، ولا اتباع الجنازة..
وفي المذهب رواية بالكراهة، والقول بالتحريم قول شيخ الإسلام، وليس المعتمد في المذهب.
وللمرأة حضور الدفن وقراءة القرآن على الميت أثناء دفنه..
وللمرأة نزول القبر ودفن زوجها ومحارمها ونساء المسلمين.
ولمن فاتتها الجنازة لها قضاؤها في المقبرة، كالرجل، تصلي إلى القبر وتجعل الميت في قبلتها، وحد جواز ذلك شهرا من الدفن في مذهبنا ولها زيارة القبر والسلام على الميت وتقترب من القبر كما تقترب من الميت في حياته، ولا يكره البكاء على الميت.
كل هذا: بشرط أنها تأمن الذهاب، وتأمن على دينها فلا تنوح ولا تلطم خدها ولا تشق الثياب، وبشروط الخروج المعتبرة من المنزل: أن لا تتبرج ولا يظهر منها ما يفتن الرجال.
ويحرم خروج الأرملة في عدتها لزيارة قبر زوجها، إلا لحاجة، مثل أن يستدعي ذلك العرف، والأولى تركه حتى انقضاء العدة.
والله أعلم.