توفي والد زوجي قبل ثلاثة أشهر، وما زلنا نرتدي الأسود حدادا عليه، ويرفض أبناؤه وزوجته أن نخله، هل هذه بدعة؟ ومن يتحمل وزرها؟
الإحداد في الشرع:
- المرأة التي توفي عنها زوجها تحد مدة العدة أربعة أشهر وعشرا.
- المرأة التي توفي أحد أقاربها تحد ثلاثة أيام.
أما لَبْس المرأة الثوب الأسود حزنًا على الميت فمنعه الحنفية إلا في حق الزوجة على زوجها ثلاثة أيام. وعند المالكية يجوز للزوجة أثناء عدة الوفاة لبس الثوب الأسود إلا إذا كانت ناصعة البياض، أو كان الأسود زينة قومها.
وعليه: فلبس الأسود من أجل الإحداد لا يجوز إلا للزوجة، مدة العدة فقط على خلاف في ذلك، وأما غيرها فلا، وليس لهن إحداد إلا ثلاثة أيام فقط.
وعليكنّ رفض هذه الجاهلية، لأنكن تحملن وزرها، إلا إذا غُصبتنّ عليها.