يحرم على المرأة أن تُبدي أي زينة للرجال الأجانب عنها إلا الثياب بحدودها وضوابطها المعروفة، فلا يجوز إبداء مستحضرات التجميل أو الحُليّ أو الأكسسورات التي تشبه الحُلي أو نحو ذلك.
والخلاف بين الفقهاء إنما وقع في إبداء أمور يسيرة جدًا، كالكحل (أي المعروف قديمًا) والخاتم ..
والله جل وعلا: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، فالأصل هو إخفاء كل زينة، واستثني اليسير فقط ..