727      871
  • هل يجوز رفع النقاب أمام الغير مسلمات؟
  • محمد سالم بحيري
    محمد سالم بحيري
    فقه شافعي.. تحقيق التراث
  • هل يجوز رفع النقاب أمام الغير مسلمات؟
     
    الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسولِ الله، أمَّا بعد؛
     
    نعم، يجوزُ رفعُ النقابِ أمامَ الكافرات الكتابيَّات كاليهوديَّة والنصرانيَّة.
     
    وعورة المرأة المسلمة مع المرأة الكافرة = كلُّ بدنِها إلا ما يظهَرُ منها حالَ المهنة، كالوجه والشعرِ والرقبة والذراعين إلى المرفقين والرِّجل إلى الركبة.
     
    وهذا بخلافِ عورة المسلمة مع المرأة المسلمة، فإنَّ عورة المسلمة مع المسلمة ما ما بين السرة والركبة.
     
    ولا يعني ذلك التساهلُ في هذا الأمر، ولكن إنما يحتاج إليه عند الحاجة، كاحتياج النساء إلى إرضاعِ صغارهنَّ بينهنَّ ونحوِ ذلك من الحاجات.
     
    ودليلُ التفريق بين المسلمة والكافرة في النظر إلى المرأة المسلمة قولُ الله سبحانه وتعالى: {ولا يُبْدِينَ زينتَهُنَّ إلا لبُعُولَتِهِنَّ أو آبائِهِنَّ أو آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبنائِهنَّ أو أبناءِ بُعُولتهنَّ أو إخوَانِهِنَّ أو بني إخوَانِهِنَّ أو بني أَخْوَاتِهِنَّ أو نسائهنَّ}.
     
    فدلَّ ذلك على اختصاصِ الحكمِ المذكورِ بالآية بنسائهنِّ، أي: النساء المسلمات.
     
    وعلى ذلك نصَّ أصحابُنا الشافعيَّة؛ كما صرَّح به الرافعيُّ والنوويُّ الشرح والروضة.
     
    والله أعلم.