ينبغي أولا أن يعلم لزوم كون ما أفاد المكلف حكم الاستحباب وغيره معتبرا شرعا، يعني: إما بفتيا موثوقة، أو باجتهاد معتبر.. لا بمجرد التشهي.
فإذا حصل عند هذه المرأة اعتقاد باستحباب ستر الوجه وكونه فضلا بفتيا عالم موثوق = فلا يجب عليها ولا تأثم بكشفه من هذه الجهة، خلافا لمن اعتقدت وجوبه..
ولكن قد يجب عليها من جهة أخرى كإلزام ولي: عاما أو خاصا، أو علم بترتب فتنة من الكشف، فيلزمها ستر وجهها؛ ولو مع اعتقاد الاستحباب أصلا.
ونصيحتي لتلك الفاضلة ألا تزهد فيما طلبت فضله والتمست فضيلته، ولو مرة، وأن تتقي ريبة أو تهكما من بعض من لا يعرف حالها، وألا تكون عونا على الاستهانة بالأحكام عند العامة.