زميلتي قامت من النوم وقرأت الساعة أنها الرابعة، فشربت، ثم جاءت لتوقظنا لنشرب فوجدنا الخامسة، وأنها أخطأت في رؤية الساعة، وهي شربت على أساس أن الفجر لم يؤذن بعدُ، لكنه هكذا أذن، فما حكم صوم يومها؟
ما دمتن نويتن الصيام من الليل، ولم تتناولن شيئا بعد الفجر فصيامكن صحيح، حتى لو فات السحور بسبب النوم.
وأما هي فلمْ تتعمد أن تشرب بعد الفجر، وظنَّت أن الليل باق، والأصل بقاؤه، فشربَت، فلا إثم عليها في ذلك إن شاء الله، لكن عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان، لأنها قد استبان لها خطأ ظنِّها، وظهر لها أنها قد شربت بعد الفجر، ولا عبرة بالظن بعد ما تَبَيَّن خطؤه، فلذلك: تكمل اليوم ممسكة رعاية لحرمة الشهر الكريم، وتقضي بعد رمضان يوما مكانه، ولا إثم عليها إن شاء الله.