428      2008
  • هل صحيح أن المالكية يقولون بفطر من أكل أو شرب ناسيا في رمضان؟
  • كمال المرزوقي
    كمال المرزوقي
    فقه الإمام مالك
  • هل صحيح أن المالكية يقولون بفطر من أكل أو شرب ناسيا في رمضان؟ طيب وحديث النبي ﷺ : من نسِي وهو صائمٌ فأكل وشرب فليتمَّ صومَه ، فإنَّما أطعمه اللهُ وسقاه؟؟

    ابدأ فتعلّم أنّ أقوال الفقهاء لا يعترض عليها باعتراضك هذا، بل مثل هذا قال فيه الإمام احمد لمن اعترض عليه بمثله: صبيان نحن لا نعرف هذه الأحاديث؟!

    ثمّ الحديث الّذي تعنيه وهو حديث أبي هريرة: من أكل او شرب ناسيا وهو صائم فليتمّ صومه فإنّما أطعمه الله وسقاه، هذا نصّ على عدم المؤاخذة والتّأثيم، وأمّا دلالته على نفي القضاء فدلالة التزام، وأمّا زيادة (فلا كفّارة ولا قضاء) فلا تثبت.

    ثمّ حجّتنا لقولنا من الأثر ما ذكره ابن عبد البرّ في الاستذكار قال:

     

    "قال أبو عمر من حجة من قال إن المتطوع إذا أفطر لا شيء عليه من قضاء ولا غيره ما أخبرناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن زيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ قالت لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه قالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا

    وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا محمد بن حسان قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن هارون بن أم هانئ عن أم هانئ قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة فأتي بإناء من لبن فشرب ثم ناولني فشربت فقلت يا رسول الله إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه وإن كان من غير قضاء رمضان فإن شئت فاقضي وإن شئت لا تقضي

    قال أبو عمر اختلف في هذا الحديث عن سماك وغيره وهذا الإسناد أصح إسناد لهذا الحديث من طرق سماك ولا يقوم على غيره رواه شعبة عن سماك قال شعبة وكان سماك يقول حدثني ابنا أم هانئ فرويته عن أفضلهما".

    ثمّ حجّتنا من المعقول والقياس:

    1- ركن الصّوم الأساس الإمساك ولا يجتمع الشّيء وضدّه، فمتى عدم الإمساك عدمت حقيقة الصّوم ولزم القصاء بلا فرق بين عمد وسهو، كالحدث يبطل الطّهارة عمدا وسهوا، ومثل هذا أصل لا يدفعه ظواهر تحتمل التّأويل

    2- ما كان عدمه مفسدا للصّوم عمدا أفسده سهوا ونسيانا كالنّيّة هي أصل إجماعيّ

    3- ناسي الصّلاة لا يسقط عنه القضاء، فكذا الصّوم لا يسقط قضاؤه

    4- القضاء وجب على المريض وهو أعذر فوجوبه على النّاسي قياس أولى

    فأقلّه أنّ مثل هذا لا يدفع بمجرّد عدم المعرفة به كما في سؤالك، ثمّ ينصب الحديث كأنّما جعله الفقهاء وراءهم ظهريّا، فارفق بك.