إذا نسيت التشهد الأوسط، ووقفت، فلا ترجع إليه مرة أخرى، وإذا رجعت إليه بطلت صلاتك إذا كنت رجعت عامدا عالما بالتحريم، لأنك قد تلبست بفرض القيام، فلا يجوز لك قطعه لأداء سنة التشهد الأوسط، أما إذا كنت ناسيا أو لا تعرف الحكم فلا تبطل صلاتك إن شاء الله، لأن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس، وإذا عدت له ناسيا وتذكرت بعد عودتك تنهض فورا ولا تكمل التشهد لأن عودتك إليه غلط مبطل للصلاة كما ذكرت لك.