هل يمكن أن أبيع شَبكتي بدون علم زوجي، لأني أريد مساعدة أحد أقاربي ولا أحب أن يعلم زوجي لأنه يمكن أن يرفض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
اختلف العلماء في جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، فأجازه المالكية فيما دون الثلث ومنعوا تصرفها بما زاد على الثلث من مالها إلا بإذنه، وأجاز ذلك الجمهور مطلقا.
وقول الجمهور هو الصحيح لأدلة كثيرة، فقد تصدقت النساء بحليهن وجعلن يلقين في حجر بلال حين حثهن النبي -صلى الله عليه وسلم- على الصدقة ولم يستأذنن أزواجهن، في وقائع أخرى كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما، والحديث الوارد في المنع إن سلمنا صحته فيحمل على المرأة السفيهة جمعا بين الأدلة.
وعليه فلا حرج عليك إن شاء الله في التصرف المذكور، وليس له منعك إن استأذنته لأن المهر من حقك وهو ملك لك فتتصرفين فيه كيفما شئت.
تنبيه: إن كان الذهب قد وثق استلام الزوج له بحيث يطالب بدفعه عند الفراق كما في حالة القائمة فليس للزوجة التصرف حتى تبرأ ذمة زوجها من هذا الذهب بكتابة وثيقة تقر فيها بتسلمها إياه، ثم تتصرف فيه كيف شاءت بعدها ولا يملك منعها إذا فعلت هذا.
والله أعلم.