أجاز فقهاء الحنابلة للنساء المسح على الخمر المدارة تحت حلوقهن إذا لبسنها على طهارة، وبعض أهل العلم يجيز المسح على كل حائل على الرأس يشق نزعه، فيمكن أن تأخذ المرأة بهذا القول فتمسح على خمارها، ويمكن أن تقلد من يرى جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس وهو قول الشافعية ورواية عن أحمد قواها ابن قدامة في حق المرأة خاصة، وعلى هذا القول فإنها تضع يدها من تحت خمارها من وتمسح شيئا من رأسها من أي جهة ويجزئها ذلك، ودين الله يسر والحمد لله.
وأما المسح على الأكمام فلا يصح إجماعـًا.