376      1692
  • لم تستطع الصلاة بسبب المخاض ونزول ماء الولادة، فماذا عليها؟
  • عمرو بسيوني
    عمرو بسيوني
    باحث شرعي في مبرة الآل والأصحاب
  • زوجتي جاءها المخاض بعد صلاة الظهر وأخذ الماء الموجود في البطن بالنزول تدريجيا، الولادة لم تتم إلا مع شروق اليوم الموالي، لم تستطع زوجتي الصلاة للألم وبسبب الماء النازل، هل يجب لها إعادة تلك الصلوات بعد النفاس؟ بارك الله فيكم

    هذا السؤال فيه كلام كثير في تكييفه وفي البناء عليه.

     

    فمن جهةٍ كون الولادة موجبة للغسل أم لا، ثم على كونها موجبة كما هو عند الشافعية، فهل المدرك فيها الجنابة أم مظنة النفاس، نظران في المذهب، واختلفوا بناء عليه في توجيه القول بجواز وطئها بعد الولادة إن لم تنفس مع قولهم بتفطيرها في رمضان، فإنه بالبناء على كونه جنابة فينبغي القضاء لما قبل نزول النفاس إن نزل، وبالبناء على كونه مظنة النفاس فلا يجب القضاء من حيث الأصل.
     
    لكن ثم كلام آخر في طول الولادة، فكلامهم في الولادة متحقق فيما لو ولدت، ولكن لو طالت ولادتها فاستغرقت صلوات، فلم أر نقلا فروعيا عنهم في ذلك، ولكن القياس أنه يكون شروعًا في الناقض فلا يلزم تمامه للنقض، ويكون حكمه حكم تمام الولادة، فلا يجب القضاء لما استغرقته الولادة، ولكن الولادة نفس نزول شيء من الجنين من ظاهر الفرج وليس مجرد الماء قبله.
     
    ثم يتفرع على ذلك هل يجب القضاء للوقت الأول الذي حصلت الولادة في أوله، فالجمهور على ذلك لزوم القضاء في الوقت الأول الذي تحيض فيه المرأة خلافا للحنفية، والثاني هو الأقوى عندي.
     
    والحاصل في الفتوى عندي بناء على الاختيار في مفردات تلك الفروع :
     
    أنها تقضي تلك الصلوات التي لم تصلها معذورة بسبب الولادة، قبل نزول دم النفاس، تقضيها بعد الطهر منه. إلا لو كان البلل النازل قبل الولادة فيه دم ولو يسيرا، فإنه يعتبر من دم النفاس على الصحيح، فلا قضاء في تلك الصورة. والله أعلم