قطع الرحم المؤذي جائز ولا إثم فيه، لكن تمام الأجر لا يحصل إلا لمن تحمل ابتغاء مرضات الله.
وقد قال رجل للنبي صلوات الله عليه: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، فقال له صلوات الله عليه: "إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل"، أي الرماد الحار.
فمن أراد العدل فيجوز له قطع من يؤذيه ويتضرر بصلته، ومن أراد الفضل فليحسن إلى من يسيئ إليه وليعد إساءته مثل الحر والبرد الذي لا بد من وقوعه ولا سبيل إلى دفعه وليدع لهم بالهداية وألا يعصوا الله فيه ولا يكافئ من عصى الله فيه بأحسن من أن يطيع الله جل اسمه فيه.