وصية الميت إنما تنفذ فيما له فيه حق، كأن يوصي بأن يصلي عليه فلان أو يوصي بالثلث من تركته فأقل، وأما وصيته بما يخالف الشرع فلا تنفذ، ولذا نص الفقهاء على أنه إن أوصى أن يكفن في أكثر من ثلاثة أثواب كره ذلك، وإن أوصى أن يكفن في كفن غير طائل لم يجز تنفيذ وصيته لمخالفتها الشرع، ولهذا نظائر كثيرة في كلامهم.
وليس من حق أبيك منع أحد من المسلمين من صلاة الجنازة أو اتباعها، ثم هذا من قطيعة الرحم بل عليه قبل أن يموت أن يصل ما بينه وبين أخيه طاعة لله تعالى، وعليك إن كان أبوك حيا أن تسعى في إزالة ما بينهما من شحناء وأن تسل سخائم الصدور ما أمكن فإن إصلاح ذات البين من أفضل القربات، وإن عجزت فلا يشرع لك تنفيذ وصية أبيك تلك بعد موته، ولا تمنع عمك من الصلاة عليه ولا من اتباع جنازته، ولا تقطع رحم عمك وإن قطعها أبوك.