ما حكم صلاة المرأة إذا ولدت ولادة قيصرية، ثم بعد عشرة أيام من الولادة انقطع الدم نهائيا مع وجود بعض الإفرازات؟
النفاس لا حد لأقله، فمتى انقطع الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة لزم المرأة أن تغتسل وتصلي، فإذا كان الدم والصفرة والكدرة قد انقطعت فعليها أن تغتسل وتصلي.
وإن كانت ترى صفرة أو كدرة متصلة بالدم فلا تزال نفساء وعليها أن تؤخر الغسل حتى ترى الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء.
وإذا رأت الطهر ثم اغتسلت وصلت فما عاودها من صفرة أو كدرة بعد هذا لا تعدها نفاسا فيما أفتي به، وما عاودها من دم في زمن الأربعين فهو نفاس، والرطوبات العادية غير الصفرة والكدرة تعد طهرا ولا تمنع وجوب الغسل.
ويجوز للنفساء إذا اغتسلت كل ما يجوز للطاهرات حتى الجماع بلا كراهة على الصحيح خلافا لمعتمد مذهب سادتنا الحنابلة.