479      584
  • إذا مسست العضو في الغُسل من الجنابة هل أعيد الوضوء؟
  • محمود مداد
    محمود مداد
    باحث شرعي ومفتي.. موقع الشبكة الإسلامية
  • في غسل الجنابة إذا مسست العضو في الغُسل أو بعده فهل أعيد الوضوء؟
    هنا مسألتان:
     
    أولاهما انتقاض الوضوء بمس الذكر، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو قول الشافعية والحنابلة، لكن الشافعية يقيدون النقض بأن يكون المس بباطن الكف، وعند الحنابلة يحصل النقض بأي جزء من أجزاء الكف، ودليلهم حديث: من مس ذكره فليتوضأ، وذهب الحنفية إلى أن مس الذكر غير ناقض للوضوء واستدلوا بحديث: إنما هو بضعة منك، وذهب بعض العلماء وإليه مال ابن تيمية في بعض كلامه إلى أن المس الناقض هو ما إذا كان بشهوة، والذي أختاره هو مذهب الحنابلة وهو أن مس الفرج ناقض مطلقا بأي جزء من أجزاء الكف، وهو أحوط المذاهب.
     
    والمسألة الثانية أن غسل الجنابة يغني عن الوضوء، لكن إذا نقض وضوءه بأي ناقض بعد رفع حدث أعضاء الوضوء فعليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى، وبهذا يتبين أن من مس فرجه بعد غسله أو في أثنائه بعد رفع حدث أعضاء الوضوء فعليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى.