الصورة: كل ما كانت رسما أو تجسيما لإنسان أو حيوان.
يحرم لبس الصور بالاتفاق في مذهب السادة الحنابلة، جزم به صاحب الإنصاف.
وقالوا أنه معصية، وعدها الكثير من العلماء من الكبائر.
ويكفي فيه الحديث المشهور: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة.
وتكره الصلاة على سجاد فيه صورة، وتشتد الكراهة إذا كانت الصورة موضع السجود.
ولا تبطل الصلاة بثياب فيها صور.
وتزال الحرمة بالطمس أو التلطيخ أو النقض. مثلا: بوضع الحبر حتى يغطي الوجه، أو حك الصورة حتى تذهب العينان، أو مسح الرقبة بحيث ينفصل الرأس عن الجسد، ونحوها من الوسائل.