حكى والدى لزوجى انه يتفق مع سمسار على ان يُسَكِّن شقق مفروشة لعرب ويتفق مع نساء على يتزوجوا منهم عرفى مدة اسبوع لخدمتهم مقابل ٥٠٠٠ج ووالدى معه ختم باسم صاحب له متوفى على أنه محامى يوثق العقد العرفى ما حكم هذا التصرف ؟ وماذا علي فعله؟
هل هذا الذي سمّاه والدك زواجًا، وهو زواجٌ مؤقّت يعني محدد بمدة، هل هو زواج على الحقيقة ؟
لا، ليس زواجًا، لأنه محدد بمدة.
(وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ بَاطِلٌ)
َلِأَنَّهُ أَتَى بِمَعْنَى نكاح الْمُتْعَةِ وَالْعِبْرَةُ لِلْمَعَانِي، وَسَوَاءٌ طَالَتِ الْمُدَّةُ أَوْ قَصُرَتْ؛ لِأَنَّ التَّأْقِيتَ هُوَ الْمُبْطِلُ، وَهُوَ الْمُغَلِّبُ؛ لِجِهَةِ الْمُتْعَةِ.
حتى أن فقهاءنا قالوا: لا ينعقد النكاح بلفظ الإجارة، لأن الإجارة تشترط مدة معلومة وهذا لا يصح في النكاح.
هؤلاء النسوة لا تجوز إقامتهن مع هؤلاء الرجال في هذه البيوت، ولا الخلوة بهن، وإذا حدث بينهم ما يحدث بين الأزواج فهو حرام بلا شك.
حتى لو وثّق هذا العقد، ولو بمقابل مادي، فهذا المقابل ليس مهرًا وإنما هو أشبه بدفع المقابل في نكاح المتعة.
عليك نصيحة والدك بالأدب واللين والرفق، وتعليمه حكم هذا الذي يفعله، وإنكار هذا الذي يفعله على الأقل بقلبك، والاحتياط في قبول هداياه والأكل من طعامه إذا كان هذا مصدر دخله الوحيد لأنه يكسبه من التعاون على الإثم والعدوان والحرام.