421      4393
  • هل للأب منع ابنته من الزواج بمن ترغب إذا لم يكن هناك سبب؟
  • أ.د. حاكم المطيري
    أ.د. حاكم المطيري
    أستاذ التفسير والحديث - جامعة الكويت
  • هل للأب منع ابنته من الزواج بمن ترغب إذا لم يكن هناك سبب؟

    ليس لولي المرأة وإن كان الأب منعها من الزواج ممن ترغب به، إذا كان الخاطب كفؤا، وكانت هي عاقلا بالغا، فإن فعل الأب ذلك وعضلها بلا سبب شرعي، فإن تكرر منه المنع سقطت عدالته، وسقط حقه في ولاية النكاح، وجاز للولي الأبعد - كأخيها أو عمها أو ابن عمها - تولي عقد زواجها، فإن لم يجرؤ أحد من عصبتها على ذلك، فلها أن ترفع أمرها للقضاء ليرفع الظلم عنها، فإن تعذر ذلك لعدم قدرتها أو خوفها، فلها أن توكل ذا سلطة في بلدتها كالمختار أو المحافظ فيعقد لها، وإلا جاز لها أن تأخذ بقول أبي حنيفة إن كان القضاء يحكم بقوله في بلدها ويجيز عقدها لنفسها، والأحوط أن توكل إمام الجامع إن كان هو الذي يوثق العقد بتولي عقد نكاحها لها.