343      1401
  • هل ثبت النهي عن الصّوم في النّصف الثاني من شعبان؟
  • قيس الخياري
    قيس الخياري
    ..
  • هل ثبت النهي عن الصّوم في النّصف الثاني من شعبان؟
    الذي جاء في النهي عن الصّوم إذا انتصف شعبان هو حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان" وهو حديث خرّجه الإمام أحمد وأصحاب "السّنن" وغيرهم ...
     
    قال ابن رجب في "اللطائف" ص 135 : " فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم وقالوا: هو حديث منكر منهم عبد الرحمن بن المهدي والإمام أحمد وأبو زرعة الرازي والأثرم ،
    وقال الإمام أحمد : لم يرو العلاء حديثا أنكر منه وردّه بحديث: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين" فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين ،
    وقال الأثرم الأحاديث كلها تخالفه : يشير إلى أحاديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله ووصله برمضان ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين فصار الحديث حينئذ شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة " .
     
    قلتُ : ولهذا تحاشاه مسلم فلم يخرّجه في "صحيحه" مع كونه على شرطه في الظاهر .
     
    قال ابن رجب : " وقال الطحاوي هو منسوخ وحكى الإجماع على ترك العمل به وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به ، وقد أخذ آخرون منهم الشافعي وأصحابه ونهَوْا عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة ووافقهم بعض المتأخرين من أصحابنا ـ يعني الحنابلة اهـ .
     
    قلتُ : والذي يتوجّه به النّهي على تقدير ثبوته أو تمشيته في أبواب الكراهة هو كون علته الإضعاف ؛ فالأصلح في النصف الثاني التقوي بالفطر تهيؤا لرمضان ، ويجوز بلا كراهة لمن لا يضعف أن يصوم النصف الثاني أيضا ، فهذا التّفصيل هو الأقرب لأجل تعارض النهي الضعيف في ثبوته ودلالته مع الأحاديث الصحيحة التي في فضل صومه بلا تخصيص ، والله تعالى أعلم .