في بيان المراد بهما نحو عشرين قولا للمفسرين، لعل أقربها قولان:
- الأول: أن الشفع هو يوم النحر العاشر من ذي الحجة، والوتر هو يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، لمناسبة القَسَم بهما للقَسَم قبلهما بالليالي العشر، وهي العشر الأول من ذي الحجة، وفيه حديث جابر "إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر"، رواه أحمد، وفي سنده كلام.
- والثاني: أن الشفع والوتر هما الصلاة عموما، منها ما هو شفع كالصلوات الزوجية، ومنها ما هو وتر كالصلوات الفردية، وفيه حديث عمران بن حصين "الشفع والوتر الصلاة، منها شفع ومنها وتر"، رواه الترمذي، وفي سنده كلام كذلك.
والعلم عند الله تعالى.