إذا كانت قبل موتها لم تستطع القضاء بسبب عذرٍ كمرض أو سفر أو عجز أو لضيق الوقت بأنْ داهَمَها الأجَلُ قبل التمكّن من القضاء، فلا شيء عليها ويسقط حكم القضاء عنها إلى غير بَدَلٍ لعدم تقصيرها. وهو قول جماهير أهل العلم.
وأمّا إذا كانت مُتمكّنة من القضاء قبل موتها-رحمها الله- فيُصامُ عنها عددَ ما كان عليها، لعموم حديث عائشة في الصحيحين:(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ). وهو مذهب ابن حزم والشافعي في أحد قوليه، واختاره النوويّ رحمهم الله.