62      4062
  • أفطرت بسبب الحمل ثم الرضاع، فهل عليها الكفارة أم القضاء؟
  • خالد بهاء الدين
    خالد بهاء الدين
    الحديث وعلومه.. الفقه الشافعي..
  • أفطرت بسبب الحمل وبعد الولادة قضيت ما أفطرته، ورمضان الذي بعده أفطرت بسبب الرضاعة وقرأت أني أطعم مسكينا عن كل يوم ولا أقضي، أيهما أصح؟

    الحمد لله وحده.

     

    القضاء واجب في جميع الأحوال أيتها الفاضلة، هذا هو الصحيح.

    لكن الكلام هو: هل يجب عليك إطعام فدية مع هذا القضاء الواجب أم لا؟

     

    أقول:

     

    1- لا يجوز للحامل ولا للمرضع أن تفطر إلا إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها، وليس لمجرد الحمل ولا مجرد الرضاعة.
    وقد نص الشافعي أن المرضع إذا نقص اللبن بسبب الصيام، ولكن كان النقص محتملا، وليس فاحشا، فإنها تصوم ولا تفطر.

     

    2- الحامل والمرضع، إذا خشيت على نفسها فقط أو خافت على نفسها بالإضافة لخوفها على ولدها، أو بالإضافة لخوفها من نقص اللبن نقاصا يضر بالرضيع:
    يجوز لها أن تفطر، ويجب عليها القضاء فقط.
    ولا يجب عليها فدية.

     

    3- وإذا خشيت على ولدها فقط، الجنين في بطنها، أو الرضيع ألا يشبعه اللبن ولم تخش على نفسها هي من شيء:
    فيجوز لها أن تفطر، ويجب عليها فدية عن كل يوم أفطرته.

     

    القضاء واجب في جميع الأحوال.
    والفدية تجب بالإضافة للقضاء: إذا كان الإفطار بسبب الخوف على الغير وحده.

     

    والله أعلم.