الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ؛
نعم يجوز.
قال أبو ذر، رضي الله عنه:
(يا رسول الله، أرأيتَ إن ضعفتُ عن بعض العمل؟
قال: «تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك»).
[متفق عليه، وهذا لفظ مسلم].
وفي سنن أبي داود: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:
(أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصدقة،
فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار.
فقال: "تصدق به على نفسك".
قال: عندي آخر.
قال: "تصدق به على ولدك".
قال: عندي آخر. قال: "تصدق به على زوجتك". أو قال: "زوجك". قال: عندي آخر.
قال: "تصدق به على خادمك".
قال: عندي آخر.
قال: "أنت أبصر").