مجرد الغناء - من حيث هو - ليس حرامًا، على تفصيلٍ في ذلك، وإن كان مكروهًا.
أما المحرم فهو المعازف، الموسيقى التي تصاحب الغناء، لما ورد في الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم.
كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف".
وكقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب ورنة".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ليكونن في هذه الأمة خسف، وقذف، ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور، واتخذوا القينات، وضربوا بالمعازف" ..
ويدخل في النهي كل معزفة، وكل ما يُطلق عليه اسم المعازف، فشمل ذلك جميع آلات العزف،
ومن أعظم الحكم في هذا النهي ألا يلتذ الإنسان بشيء يلهيه عن التلذذ بالقرآن تلاوةً وسماعًا، فالعاقل لا يستبدل بها إلا القرآن.