ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اللعب بالنرد ( الزهر ) فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه: ( من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ) .
وهذا النهي حمله أكثر أهل العلم على التحريم فقالوا لا يجوز لعب أي لعبة تشتمل على النرد ( الزهر ) كالطاولة وغيرها، ولا علاقة لهذا النهي بنجاسة اليد وطهارتها إنما المراد التشديد في النهي عن ذلك .
وروى مسلم (2260) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَده فِي لَحْم خِنْزِير وَدَمه). قال النووي رحمه الله : وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور فِي تَحْرِيم اللَّعِب بِالنَّرْدِ . وَمَعْنَى (صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه) أي: فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا ، وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا اهـ.
وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. رواه البخاري في الأدب المفرد.
وروى البخاري في الأدب المفرد أيضا (1274) عن عائشة رضي الله عنها: " أنها بلغها أن أهل بيت في دارها- كانوا سكاناً فيها- عندهم نرد، فأرسلت إليهم : " لئن لم تُخرجوها لأخرجنكم من داري"، وأنكرت ذلك عليهم .
وروى أيضا (1275) عن كلثوم بن جبر قال: "خطبنا ابن الزبير، فقال: " يا أهل مكة! بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها: النردشير ، وإني أحلف بالله : لا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره ، وأعطيت سلبه لمن أتاني به".
وروى (1277) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "اللاعب بالفصّين قماراً كآكل لحم الخنزير، واللاعب بهما غير قمار كالغامس يده في دم خنزير".