جمهور الفقهاء أنه يسن السجود شكرا عند حدوث النعمة، وأنه لا تسن صلاة للشكر، وهو منصوص الشافعية،
وأجاز بعض الفقهاء الصلاة للشكر بأدلة أهمها صلاة النبي عند الفتح، فحملها بعض الفقهاء على الشكر، لكن خصصوها بالفتح وسموها صلاة الفتح وأنها تسن للأمير إذا فتح مصرا،
وبعض الفقهاء جوّز الصلاة بنية الشكر، ومنهم المروزي، ولشيخ الإسلام في تفسير سورة الكوثر كلام قد يفهم منه ذلك.
الذي أميل إليه أنه يشرع لكن في تجدد النعم الجليلة، التي على غرار الفتح، وما في حكمه بالنسبة للإنسان، لأنه لو كان الشكر على أي نعمة تستحب لأجله الصلاة لكان السلف أولى الناس بفعل ذلك والإكثار منه وهذا ليس بمنقول عنهم.
أما الحوادث المتجددة من النعم التي لا تحصى فهذه يشكر عليها في صلواته المفروض والنافلة، ويشرع أن يسجد لها سجود الشكر المعروف.