الحمد لله .
الأصل في كفارة اليمين هو الإطعام وليس الصوم، وإنما يصوم من لا يملك الإطعام.
وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين مسلمين أو كسوتهم.
قال سبحانه: " فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ"
وإطعام المساكين يكون بقدر صاع من طعام لكل واحد منهم، والكسوة تكون بالقدر الذي يستر الواحد منهم في صلاة الفرض ..
ولا يصح إخراجها مالًا عوضًا عن الطعام والكسوة، لكن يجوز أن توكّلي من يشتري الطعام أو الكسوة ويدفعهما إلى المستحقين ..
والله أعلم