العلة هي نزول الحيض، أما الحكمة فتخفيف من الشرع عنها لتعبها وقلة صبرها، فشفقة عليها أن يفرض عليها وتتخلف عنه فتتعرض للإثم.
وذلك كله راجع لضعف المرأة في الخلقة عن الرجل، فهذا نبع عنه نقصان عقلها ودينها عنه من حيث الجنس، فوصفها بالنقصان لا لأجل نفس ترك الصلاة والشهادة، فإن الحديث في ذلك عند من تدبر فيه أجاب بالشاهد على النقصان لا نفس تعليله، فإن من تأمل في علة نقصان الشهادة وجدها العرضة للضلال والنسيان وهذا ضعف من جهة العقل، وكذا ترك الصلاة مع الحيض فهو ضعف من جهة البدن، فيكون الأمران راجعين لضعف الخلقة المشترك في عموم بني آدم الضعيف، وزيادة ضعف المرأة واعوجاجها فيه، فكان الأمران نقصان الشهادة والصلاة مصداقين لضعف خلقتها، لا أن نقصان الشهادة والصلاة سبب لضعف خلقتها المتمثلين في نقص العقل والدين، وهذا فرق دقيق قل من يتبصره.