ينفع عن شخص واحد فقط، من ماله.
ويجوز لرب البيت أن يُشرك باقي العائلة في الثواب، الثواب فقط وليس في قيمة الأضحية.
فهو صاحب الأضحية المتكفل بها وحده.
بمعنى: اللحم كله ملكه، يوزعه هو كما يحب.
ويجب عليه أن يعطي الفقراء جزءا ولو كان يسيرا، بحيث ينفع طعاما لفقير ولو وجبة واحدة.
ينفع أن يشترك فيه أكثر من واحد.
وأقصى عدد مسموح به هو سبعة.
ولو أقل من سبعة يجوز أيضا.
بمعنى: أقل نصيب يجوز من هذه الحيوانات هو: سُبُع الحيوان.
يعني لو اشترك اثنان في عجل، وأحدهما سيدفع 10% من ثمن العجل، وسيكون نصيبه عُشر العجل.
والثاني سيأخذ تسعة أعشار.
لا يجوز أن يكون نصيبه العُشر، فلا تكون أضحية.
هل يشترك اثنان في سُبع عجل كما يفعل بعض الناس؟
الجواب: لا تجوز هذه الأضحية.
لأنه لا يجوز في الأضحية أقل من سبع الحيوانات المذكورة.
والاشتراك ممكن طبعا ليس حراما، لكن ستكون لحما للعيد وتوسعة على الأهل.
وليس لهما أجر الأضحية المستحبة.
وهل الشخص الذي اشترك في سُبُع الأضحية يجوز له أن يُشرك أهل بيته وأولاده في الأجر كما قلنا في الماعز والخروف؟