ضوابط في باب الحيض: أقله وأكثره، وأحكام الكدرة والصفرة، وعلامة الطهر، ومسائل.
أي قدرهما متصلا، فلو رأت الدم أقل من ذلك، وانقطع ولم يعد في زمن الإمكان فهو دم فساد.
▪︎أكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها، وإن لم تتصل الدماء.
فلو رأت الدم يوما والنقاء يوما وهكذا إلى خمسة عشر يوما فالكل حيض.
▪︎ غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، والعادة تتغير لأسباب كثيرة.
▪︎ أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما.
أما بين النفاس والحيض فقد يقل عن ذلك.
▪︎ الأصل في الدماء في زمن الإمكان أنها حيض، إلا إذا كان عليها بقية طهر.
فلو رأت الدم ثلاثة أيام، ثم رأت الطهر اثني عشر يوما، ثم رأت الدم ثلاثة أيام، فهذه الثلاثة أيام استحاضة لأنها في بقية الطهر.
▪︎ زمن الإمكان هو خمسة عشر يوما من بداية الدم، أو بعد خمسة عشر يوما من انقطاع الدم.
▪︎ النقاء هو انقطاع الدم في زمن الحيض بحيث لو أدخلت قطنة تخرج نقية تماما.
وهو حيض على الأصح، كما هو مذهب الشافعية والحنفية.
- أن يكون بين دماء أقل الحيض فاكثر، أي مجموع الدماء.
- ألا يتجاوز مجموع الدم والنقاء خمسة عشر يوما، وإلا فهو استحاضة.
- أن يكون بين دمين فإن لم يعقبه دم فهو طهر.
فإن رأت النقاء وهي معتادة أن دمها ينقطع ويعود، فلها أن تنتظر عوده، فإن لم يعد في الوقت المعتاد تغتسل وتصلي، فإن استمر الانقطاع فهي على طهرها، وإن عاد في زمن الإمكان تبين أنها كانت حائض.
أما إذا رأت النقاء وهي غير معتادة أن يتقطع حيضها، فتغتسل وتصلي قبل خروج الوقت، فإن عاد تبين أنها كانت حائض، وإن لم يعد فهي طاهرة.
▪︎الصفرة والكدرة حيض في زمن العادة، سواء في أولها أو وسطها، أو آخرها حتى ترى بياضا، فإن رأت بياضا ثم رأتها فلا تعتد بها.
▪︎ يعرف الطهر بإحدى علامتين:
أو القصة البيضاء: وهي سائل أبيض كالخيط يخرج آخىج الحيض يراه بعض النساء.
فإن كانت المرأة ممكن يطهر بالجفوف فرأته في موعد طهرها، أو رأت القصة البيضاء، فتغتسل وتصلي مباشرة.
وإن كانت تطهر بالقصة البيضاء: فإن رأتها تغتسل وتصلي مباشرة ولا تنتظر.
وإن رأت الجفوف، تنتظر إلى قبل آخر وقت الصلاة، بحيث تغتسل وتصلي قبل خروجه إن لم يعاودها الحيض.