أشيع منذ أيام مطلب جديد لجعل عقد الزواج تجربة مؤقتة قابلة للفسخ أو الاستمرار خلال مدة ثلاث سنوات أو أكثر تذكر في العقد دون أن يقع الطلاق قبل الفترة المحددة.
أشيع منذ أيام مطلب جديد لجعل عقد الزواج تجربة مؤقتة قابلة للفسخ أو الاستمرار خلال مدة ثلاث سنوات أو أكثر تذكر في العقد دون أن يقع الطلاق قبل الفترة المحددة.
وإنّ من مقاصد الزواج في الإسلام السَّكِينة والاستقرار وإكثار النسل وديمومة الزوجية، ولما كان الزواج المؤقت ينافي هذا المقصد فقد شهد الشرع بإلغائه وتحريمه ، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المُتعة.
وإذا نظرنا في زواج التجريبة هذا ، نراه مستمدًّا من حيث فحواه مما يمارَس في المساكنة المحرمة الوافدة من الغرب ، فقد تستمر معاشرة الرجل للمرأة سنوات وقد يحصل عدد من الأولاد دون أي عقد شرعي بحسب ما يدينون به، فإن راقهم عقد الزواج بعد ذلك عقدوه وأعلنوه ، أو استمروا على ما هم عليه من فاحشة، وهذا زنى صريح بل هو أشدّ بلا شكّ.
وقد يكون الزواج المؤقت مستمدًّا من زواج المتعة المؤقت عند الشيعة لما فيه من عدم التأبيد وتعليقه على مدّة.
وقد يتضمن زواج التجربة شرط عدم وقوع الطلاق في المدة المضروبة ولو أوقعه الزوج أو تلفظ به.
وقد وُجدت في الشريعة أسباب حلول المشكلات الزوجية وضوابط ذلك، كما أن الله تعالى شرع الفسخ بالتراضي ضمن ضوابط وأحكام معلومة وفي حال تعذر الاستمرار فالقضاء الشرعي قائم بدوره.
وذهب جمع من الفقهاء إلى جواز أن يكون طلاق المرأة بيدها دون أن يسلب الرجل من قدرته على طلاقها ، فيمكن اشتراط ذلك في العقد بالتراضي.
وأما أن يكون الشرط عدم وقوعه إن تلفظ به الزواج فهذا مخالف لإجماع المسلمين من وقوع الطلاق الشفهي، ووجود الشرط لا يؤثر في وقوعه أو عدم وقوعه ، إضافة إلى كون مشروعية الفسخ بالتراضي لا يعني أن يتم ذكره معلقًا على مدة كما هو في الحال في زواج التجربة، فالحلول يجب أن تكون نابعة من الشريعة مستمدة منها لا من غيرها.
وعليه فزواج التجربة مفسدة منافية للعقد الصحيح الشرعي، فلا يصح ولا يحل إجراؤه وقد جمع كل ما يبعده عن مقاصد النكاح وينافي العقود الشرعية وطرق إنهائها، فهو : نكاح باطل محرَّم لا تترتب عليه آثار النكاح الصحيح.