836      1419
  • فقدت عذريتها بسبب حادث، فهل تخبر خطيبها؟
  • أ.د. حاكم المطيري
    أ.د. حاكم المطيري
    أستاذ التفسير والحديث - جامعة الكويت
  • أنا بنت عندي 23 سنة، فقدت عذريتي بسبب حادثة في طفولتي عندما وقعت من الأرجوحة بطريقة خاطئة وأنا ألعب ونزل مني دم، ولصغر سني حينها لم أكن أفهم معنى ذلك إلا عندما كبرت، ويوجد شخص تقدم لخطبتي، فهل أصارحه أم لا؟ علما بأنه سايعرف بالتأكيد فيما بعد فماذا سيكون موقفي حينها؟! وإني -والله- عفيفة لم يمسني رجل ولم أفعل شيئا خاطئا من ذلك.
     
    الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ؛
     
    لا ينبغي إخبار الخاطب بمثل ذلك، ولا تزول صفة البكورية عن المرأة إلا بتحقق الوطء من الزوج بعد دخوله بها، فالبكر هي من لم توطأ بعقد نكاح أو شبهه..
     
    فوجود غشاء البكارة أو عدمه لا يتعلق به حكم شرعي لأنه أمر خفي، وقد تفقده البكر بالوثبة والحركة الشديدة، وقد لا تفقده الثيب حتى بالنكاح والوطء في بداية الدخول بها، فعلق الشارع الحكم بوصف ظاهر منضبط وهو النكاح والزواج، كما في حديث: (الثيب تُستأمر، والبكر تُستأذن وأذنها صماتها).
     
    والثيب هي التي سبق لها الزواج ودخل بها، والبكر هي التي لم يسبق لها الزواج ولم يدخل بها زوج، كما قال القاضي عبدالوهاب المالكي في [الإشراف على مسائل الخلاف 2/ 688]: "الثيوبة التي يرفع الإجبار بها هي التي تكون بوطء في نكاح، أو شبهة نكاح، أو ملك، أو شبهته، دون الزنا والغصب، وقال الشافعي يثبث بالوطء بغير تفصيل".
     
    وقال السرخسي الحنفي في [المبسوط 9/ 39]:
    "والثيوبة لا تكون إلا بالدخول وشرطنا أن يكون ذلك بالنكاح الصحيح؛ لأن الثيوبة على ما عليه أصل حال الآدمي من الحرية لا يتصور بسبب مشروع سوى النكاح الصحيح".
     
    وقال أبو الفرج الحنبلي في [الشرح الكبير" 7/ 403]:
    (ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم: وجملته أن الثيب المعتبر نطقها هي الموطوءة في القبل سواء كان الوطء مباحا أو محرما، وهذا مذهب الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة في المصابة بالفجور حكمها حكم البكر في إذنها وتزويجها.. فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة فلا يغير صفة الإذن: إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء كالوثبة أو شدة حيضة أو أصبع أو عود فحكمها حكم الإبكار لأنها لم يجر المقصود ولا وجد وطؤها في القبل فاشبهت من لم تزل عذرتها، وكذلك لو وطئت في الدبر لأنها غير موطوءة في القبل).
     
    فالخلاف بين الفقهاء هو في الوطء والنكاح المحرم كالزنا، هل يُفقد المرأة وصف البكر أم لا، وأما زوال البكارة بغير ذلك فلا يفقدها صفة البكر باتفاق الفقهاء.
     
    والله أعلم.