نعم يفسد الصوم؛ فاستنشاق رذاذ الدواء يصل به إلى الجوف المحيل (من الحلق إلى المريء ثم إلى المعدة)، بل يكفي لإفساد الصوم وصوله إلى الحلق عند عامة الفقهاء. وإذا كان تدخين السجائر مفطّرا، فرذاذ الدواء من باب أولى؛ إذ جِرم الدواء أكبر من جرم الدخان، وكلاهما يستنشق، ويصل إلى الحلق، ومنه إلى الجوف: أكثره إلى الرئتين، وبعضه إلى المعدة.
فمن أصيب بنوبة الربو جاز له (وربما وجب) استنشاق الدواء، ثم يقضي مكانه يوما بعد ذلك.
ومن لازمه الربو وصار مزمنا به، ولا يمكنه الصيام إلا بالدواء فقد رُفع عنه وجوب الصوم إلى بدله من الإطعام: عن كل يوم مسكينا.