في هذه المسألة خلاف مشهور.
ومذهب الجمهور أن الإمام يحمل القراءة عن المأموم فتسقط عنه وتكره له في الجهرية لأنه مأمور بالإنصات.
ومذهب الشافعي في الجديد وجوب القراءة على المأموم حتى وإن سمع قراءة الإمام.
ودلائل المسألة يطول بسطها، وأنت فقلد من تثق به من أهل العلم، والذي آخذ به أنا هو قول الشافعي وهو رواية عن أحمد ذكرها في الإنصاف.