662      656
  • ما حكم أكل الصائم إلى نهاية أذان الفجر؟
  • قيس الخياري
    قيس الخياري
    ..
  • هل يجوز للصّائم أن يستمرّ في الأكل إلى نهاية أذان الفجر أم لا بدّ من أن يمسك بمجرّد بدء المؤذّن في الأذان؟
    لا يجوز للصّائم عند تحقّق طلوع الفجر أكل ولا شرب ولا جماع باتّفاق فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم.
     
    لقوله تعالى: (( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ))، فدلّ صريح القرآن على وجوب الإمساك حال التّحقّق من طلوع الفجر الّذي هو وقت الأذان له في الأصل، فيكون على المتسحّر ونحوه حينئذ أن يُمسك ولا يتمادى في الأكل ونحوه.
     
    وإنّما يجوز له ذلك إذا كان الأذان الّذي يسمعه أذانًا يسبق طلوع الفجر كالأذان الأوّل الّذي يسبق طلوع الفجر الصّادق، وهو ما يُحمل عليه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) رواه أحمد (10251) وأبو داود (2350)، وإن كان لا يصحّ رفع هذا الحديث عند النّقّاد، قال أبو حاتم: ليس بصحيح، وقال النّسائيّ: منكر.
     
     
    قلتُ: وأكثر من صحّح هذا أو ما في معناه من الآثار الأخرى في هذا الباب حملوه على تجويز الأكل والشّرب عند سماع أذان سابق للوقت كما تقدّم، ولم يحملوه على ظاهره حتّى ابن حزم، فإنّه قال في "المحلّى" (4/367) : " هذا كلّه على أنه لم يكن يتبيّن لهم الفجر بعد؛ فبهذا تتفق السنن مع القرآن " انتهى.