الحمد لله، والصلاة والسلامُ على رسول الله، أما بعدُ؛
فأما زوجتُك = فغير ملزمة بخدمة والدتك .
ولا يعلَمُ خلافٌ بين الفقهاء في ذلك .
والزوجة تقيم في المكان الذي تأمرها أنت به، فإن رضيتَ بكونها في بيت أهلها فلا بأس، وإن أمرتها بالمكث في بيتك لزمها ذلك .
ولكن انتبه إلى مسألة أخرى في هذا الصدد .
وهي أنك يجب عليكَ أن تستأجر لوالدتِك من يقومُ بخدمتها؛ إذا كانت والدتُك غيرَ قادرة ماليًّا على ذلك، وكنتَ أنت موسرًا مستطيعًا لذلك .
فقد نصَّ الفقهاءُ على أن الولدَ تجبُ عليه نفقة والديه بشرطين:
الشرط الأول: أن يكونا فقيرين .
فإذا كانا كذلك = وجب على الولدِ نفقتُهما .
أما إذا كانا غنيين = فلا تجب نفقتهما على الولد .
والمرادُ بالغنى هنا ليس المصطلح عليه في الزكاة، وإنما المراد: ملك الكفاية من قوت وكسوة ومؤنة خادم محتاج إليه ونحوه .
الشرط الثاني: أن يكون الولدُ مُوسِرًا .
وحدُّ اليسار: أن يملك زائدًا عن قوتِه وقوتِ من تلزمُه نفقتهم في يومه وليلته .
فإن كنتَ غير موسرٍ، ولكنك قادرٌ على التكسب وتحقيق الكفاية لوالديك في القوت والمسكن والخادم المحتاج إليه = وجب عليكَ ذلك التكسب على الأصح عند السادة الشافعية .
فإذا كانت والدتُك غير قادرة على خدمة نفسها، فعليكَ أن تستأجر لها من يخدمها؛ إذا كانت فقيرة غير قادرة على استئجار خادمة، وكنت موسرًا أنت موسرًا.
وقد نصَّ الفقهاءُ على أن الخادم المحتاج إليه من النفقة الواجبة للوالدين (بالشرائط المخصوصة) .
قال الإمام الدميريُّ رحمه الله في «النجم الوهاج» (ج8/ص283) : «ويجب من المسكن والخادم والكسوة ما يحتاج إلي» .
وقال النوويُّ رحمه الله في «الروضة» (ج9/ص85): «وتجب الكسوة والسكنى على ما يليق بالحال وإذا احتاج إلى الخدمة وجبت مؤنة الخادم».
1- زوجتكُ لا يجب عليها خدمة والدتك .
2- يجوز لها أن تقيم في بيت أهلها حال سفرك إذا رضيتَ أنت بذلك .
3- إن كانت والدتُك محتاجة للخدمة فيجب عليكِ استئجارُ من يخدمها إذا كانت فقيرة غير قادرة ماليًّا على استئجار من يخدمها، وكنتَ أنت موسرًا بفاضلٍ عن قوتك وقوت من تلزمُك نفقتهم في يومك وليلتك .