الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعدُ ؛
فإذا كان الصورة المسئول عنها أن يكون لزيدٍ على عمروٍ دينٌ مثلًا ، فيأتي خالد ليسدَّ دين عمرو ، ويحتسب ذلك من زكاتِه .
فهذه الصورة جائزة ، ولكن بشروط :
• الشرط الأول : أن يكونَ المدينُ قد استدانَ في غير معصيةٍ ، ومن ثمَّ إذا كان قد استدان في معصية ولم يتب منها = لم يجز إخراج الزكاة في سداد دينه ،
أما إذا تاب منها جازَ ذلك ، وإذا استدانه بغرض المعصية ، ثم أنفقه في مباحٍ = جاز سداد دينه من الزكاة .
• الشرط الثاني : أن يكون الدين حالًّا ، فإن كان مؤجلًا فلا ؛ لعدم حاجته قبل حلول الدين .
فإذا حلَّ الدين = جازَ .
• الشرط الثالث : أن يكون به حاجةُ إلى قضاء الدين من الزكاة ، فلو كان يملك مالًا يقضي به دينَه = لم يسد عنه من مال الزكاة .
ولو كان يجد من المال ما يقضي به بعض الدين = أعطي الباقي ، كأن يكون عليه ألف ، ويملك زائدًا عن كفايته خمسمائة ، فيعطى الخمسمائة الباقية .
ولو كان بحيث لو سَدَّ دينه بما معه من المال صار مسكينًا = جاز سداد دينه من الزكاة .
• الشرط الرابع : أن يكونَ السدادُ بإذن المدين ، فلا يجوز صرفُه إلى الدائن إلا بإذن المدين ، فلو صرف بغير إذنه = لم يجزئ الدافع عن زكاته ، ولكن يسقط من الدين بقدر المصروف .
قال النوويُّ - رحمه الله - في (الروضة) :
(يعطى من الزكاة ما يقضي به ؛ بشروط، أحدها : أن يكون به حاجة إلى قضائه منها ، فلو وجد ما يقضيه من نقد أو عرض فقولان ؛الأظهر المنع ، ولو وجد ما يقضي به بعض الدين أعطي البقية فقط ، الشرط الثاني : أن يكون دينه لنفقة في طاعة أو مباح ، فإن كان في معصية كالخمر والإسراف في النفقة = لم يُعطَ قبل التوبة على الصحيح ، فإن تاب ففي إعطائه وجهان ، أصحهما : يعطى، الشرط الثالث: أن يكون حالًّا ، فإن كان مؤجلًا ففي إعطائه أوجه ؛ الأصح لا يعطى) .
وقال في (المجموع) :
(يجوز صرف سهم الغارمين إلى مَنْ عليه الدين بإذن صاحب الدين وبغير إذنه ، ولا يجوز صرفُه إلى صاحب الدين إلا بإذن من عليه الدين ، فلو صرف بغير إذنه = لم يجزئ الدافع عن زكاته ، ولكن يسقط من الدين بقدر المصروف) .
والله تعالى أعلى وأعلم .