281      1595
  • يسأل عن حكم المسح على ( لكلوك ) في الوضوء
  • القاسم نبيل الأزهري
    القاسم نبيل الأزهري
    مدرس مساعد بكلية أصول الدين - الأزهر
  • عندي لكلوك - يشبه الجورب - ليغطي عظم الرجل، هل يجوز المسح عليه ولا لازم أقلعه؟ ولو يجوز، ينفع أمشي بيه في البيت من غير شبشب ولا لازم ألبس شبشب عليه؟

    الذي أعرفه أن اللكلوك لا يغطي موضع الغَسل من القدم كاملا، وقد اشترط الفقهاء في الخف أو الجورب الذي يُمسَح عليه أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدمين (محل الفرض هو المكان الذي يغسل في الوضوء وهو القدم كلها مع الكعبين).

     

    فإن كان "اللكلوك" يغطي محل الفرض في غسل القدمين في الوضوء كاملا، ولا خروق فيه، وكنت قد لبسته على طهارة كاملة، فهو أشبه بالجورب الصفيق السميك الغليظ، ومثل هذا يصح المسح عليه على أحد القولين في مذهب الشافعية، لمدة يوم وليلة 24 ساعة، وتحسب المدة من الحدث بعد اللبس (من أول ما يحصل نقض للوضوء)، فإذا انتهت المدة بطل المسح.

     

    ويصح أن تمشي به على الأرض في البيت ما دامت الأرض طاهرة، فالمهم أن يبقى طاهرا وأن لا تصيبه نجاسة.

     

    قال الإمام النووي: الصحيح مِن مذهبنا أنَّ الجورب إن كان صفيقا يُمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا، وحكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة: علي، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وعمار بن ياسر، وبلال، والبراء، وأبي أمامة، وسهل بن سعد، وعن سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وسعيد بن جبير، والنخعي، والأعمش، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وزُفَر، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد.